مرسوم رئاسي رقم 09-202
· ج.ر عدد 33 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-202 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن إنشاء مركز وطني للكتاب
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات للسلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.