مرسوم رئاسي رقم 09-202
· ج.ر عدد 33 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-202 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن إنشاء مركز وطني للكتاب
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل، بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام .