المادة 3
يخ صص لميزاني ةسنة 2009 اع ت ماد ق دره سبعون مل ي ون دينار 70.000.000(دج) ي ق يّد ف ي ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 37-06 "الإدارة المركزي ة - المساهم ة في برنامج دعم وتسهيل التجارة في الجزائر".
الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★