DZ Law v0.15.4
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رئاسي رقم 09-196
مرسوم رئاسي رقم 09-196 · ج.ر عدد 29 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-196 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الم وافق ة على الملحق رقم 3 بالعق د المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلال ها في المساحة الم سماة "رقان شمال"(الكتل تان : 351 ج و 352 ج) المب رم بمدين ة الجزائر في 15 نوفمبر س نة 2008 بين الشركة الوط ني ة "سون اطراك" وش ركات "ري بص ول إكس بل وراثي ون أرخل يا س.أ" و "ر ف ي - دي أ أ ج" و"إديسون أنترنسيونال"

الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف

المادة 5

تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومي ة طبق ا لدفتر شروط تبع ات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 4
المادة التالية المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية