الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 4
ت كلّف المؤسس ة وف ق ه دفها، لا سيّما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
- تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها، 22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م
- المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة.