مرسوم رئاسي رقم 09-196
· ج.ر عدد 29 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-196 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الم وافق ة على الملحق رقم 3 بالعق د المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلال ها في المساحة الم سماة "رقان شمال"(الكتل تان : 351 ج و 352 ج) المب رم بمدين ة الجزائر في 15 نوفمبر س نة 2008 بين الشركة الوط ني ة "سون اطراك" وش ركات "ري بص ول إكس بل وراثي ون أرخل يا س.أ" و "ر ف ي - دي أ أ ج" و"إديسون أنترنسيونال"
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 3 بالعقد الم ؤرخ في 10 يول يو س نة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلاله ا في المساحة المسماة "رقان شمال" (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المب رم بمدينة ال جزائ ر في 15 نوفمبر سنة 2008 بين الشركة الوطنية "س وناط راك" وشرك ات "ريب ص ول إكسبلوراثي ون أرخليا س. أ" و"ر ف ي - دي أ أ ج"
و"إديسون أنترنسيونال"، وينف ذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.