DZ Law v0.15.3
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رئاسي رقم 09-192
مرسوم رئاسي رقم 09-192 · ج.ر عدد 29 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-192 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الموافق ة على الملحق رقم 2 بالعقد الم ؤرخ في 10 يولي و سنة 2002 للبحث ع ن المحروق ات وتقديره ا واستغلالها في المساحة المسماة "توقرت" (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 15 نوفمبر سنة 2008 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "بتروفييتن ام إك سبل وريش ن برودك شن ك ورب وريشن ل ت د" و "ب تتأب ألجيريا كومباني ليميتد"

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية