مرسوم رئاسي رقم 09-189 · ج.ر عدد 29 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-189 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يرخص بتسوية اكتتابات الجزائر بعنوان إعادة التأسيس السابقة لموارد الجمعية الدولية للتنمية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.