مرسوم رئاسي رقم 09-189
· ج.ر عدد 29 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-189 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يرخص بتسوية اكتتابات الجزائر بعنوان إعادة التأسيس السابقة لموارد الجمعية الدولية للتنمية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة .2009 عبدالعزيز بوتفليقة ★