مرسوم رئاسي رقم 09-189
· ج.ر عدد 29 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-189 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يرخص بتسوية اكتتابات الجزائر بعنوان إعادة التأسيس السابقة لموارد الجمعية الدولية للتنمية
المادة الأولى
يرخص بتسوية اكتتابات الجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطيّ ة الشعبي ة بعنوان إعادة التأسيس السابقة لموارد الجمعية الدولية للتنمية.