المادة 7
التسهيلات المطارية وأتاوى الاستعمال
1 - يقوم كل طرف متعاقد بتعيين، في إقليمه، مطار أو مطارات للاستعمال من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر على الطرق المحددة، وكذا توفير لمؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر منشآت خاصة بالاتصال والملاحة والرصد الجوي و الخدمات الأخرى الضرورية لاستغلال الخدمات المتفق عليها.
2 - يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين تقاضي أتاوى استعمال عادلة و معقولة مقابل استعمال المطارات و المنشآت الأخرى من طرف طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة و التابعة للطرف المتعاقد الآخر، على أن لا تكون هذه الأتاوى مرتفعة مقارنة بتلك الواجب دفعها من طرف ناقليها الجويين المستغلين لنفس الخدمات الدولية مقابل استعمال هذه المطارات والمنشآت المقدمة لنفس الخدمات الجوية الدولية.