المادة 6
الإعفاء من الرسوم الجمركية و الرسوم الأخرى
1 - تعفى، على أساس المعاملة بالمثل، طائرات المؤسسة الجوية المعينة و التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين و المستغلة في الخدمات الدولية، و كذلك إمدادات الوقود و زيوت التشحيم و إمدادات تقنية استهلاكية أخرى و قطع الغيار، و المعدات العادية ومؤن الطائرات المتواجدة على متن طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين المرخصة لاستغلال الطرق و الخدمات الممنوحة بموجب هذا / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م الاتفاق، عند وصولها أو مغادرتها لإقليم الطرف المتعاقد الآخر، من الرسوم الجمركية، مصاريف التفتيش و كذا أتاوى و رسوم وطنية أو محلية مماثلة أخرى، حتى وإن كانت هذه المؤن ستستخدم أوستستهلك من طرف هذه الطائرات على رحلات فوق هذا الإقليم.
2 - يعفى على أساس المعاملة بالمثل، الوقود وزيوت التشحيم و الإمدادات التقنية الاستهلاكية وقطع الغيار و المعدات العادية و المؤن الداخلة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أو رعاياه، و الموجهة فقط للاستعمال من طرف ط ائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لهذا الطرف المتعاقد، من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش و كذا أتاوى و رسوم وطنية أو محلية أخرى.
3 - يعفى على أساس المعاملة بالمثل، الوقود وزيوت التشحيم و الإمدادات التقنية الاستهلاكية الأخرى و قطع الغيار و المعدات العادية و المؤن المأخوذة على متن طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر و المستعملة في الخدمات الدولية، من الرسوم الجمركية و الضرائب و مصاريف التفتيش ومصاريف أخرى و كذا أتاوى و رسوم وطنية أو محلية أخرى.
4 - لا يمكن تفريغ المعدات العادية المطارية، و كذا المعدات و الإمدادات المتواجدة على متن طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلا بموافقة السلطات الجمركية لهذا الطرف المتعاقد. و في هذه الحالة، توضع تحت مراقبة هذه السلطات إلى غاية إعادة تصديرها أوالتصرف فيها طبقا للأنظمة الجمركية.
5 - يخضع الركاب و الأمتعة و البضائع في حالة ال عبور المباشر لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين و التي لا تغادر أرضية المطار المخصصة لهذا الغرض فقط لمراقبة بسيطة. و تعفى الأمتعة و البضائع التي تكون إلى غاية ذلك الوقت الذي تكون فيه في حالة العبور المباشر، من الرسوم الجمركية و من أي ضرائب.
6 - تعفى أيضا، على أساس المعاملة بالمثل، الوثائق الرسمية التي تحمل رمز مؤسسة النقل الجوي مثل بوالص الشحن و تذاكر السفر و فاتورات النقل الجوي و بطاقات الصعود وجدول المواقيت المستوردة إلى داخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين للاستخدام الحصري من طرف مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر من كل الرسوم الجمركية و من ضرائب أخرى. 29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2009 م