المادة 5
تطبيق القوانين و الأنظمة
1 - إن قوانين و أنظمة كل طرف متعاقد و الخاصة بدخول الطائرات المستغلة في الملاحة الجوية الدولية إلى إقليمه أو مغادرته، و كذا استغلال و ملاحة هذه الطائرات فوق أو داخل إقليمه، تطبق على طائرات المؤسسة الجوية المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
2 - إن قوانين و أنظمة كل طرف متعاقد و المتعلقة بدخول و إقامة و مغادرة إقليمه من طرف الركاب أوأطقم الطائرات أو البضائع أو البريد، مثل الإجراءات المتعلقة بالدخول والخروج و الهجرة الداخلية والخارجية، و كذا الجمارك والإجراءات الصحية تطبق على الركاب أو أطقم الطائرات أو البضائع أو البريد المنقولة عل متن طائرات المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدها على هذا الإقليم.
3 - يلتزم كل طرف متعاقد، بناء على طلب، بتوفير للطرف المتعاقد الآخر نسخ من القوانين والأنظمة المناسبة المشار إليها في هذه المادة.