المادة 4
الوقف والإلغاء
1 - يتمتع كل طرف متعاقد بحق إلغاء ترخيص الاستغلال أو وقف مؤسسة النقل الجوي المبينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المبينة في المادة 2 من هذا الاتفاق، أو فرض الشروط التي يراها ضرورية لممارسة هذه الحقوق، و ذلك في حالة :
أ - عدم الاقتناع بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة و إدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الآخر أو في يد رعاياه، أو 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ب - عدم التزام هذه المؤسسة بالتقيد بقوانين و/أو بأنظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق، أو
ج - عدم قيام المؤسسة بالاستغلال طبقا لأحكام هذا الاتفاق.
2 - ما لم يكن من الضروري إلغاء أو وقف أو فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بشكل فوري لتفادي مخالفات جديدة للقوانين و/أو الأنظمة و/أو أحكام هذا الاتفاق، فإنَّه لا يمكن ممارسة هذا الحق إلا بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. و يبدأ هذا التشاور بين سلطات الطيران بمجرد استلام الطلب.