المادة 3
تعيين وترخيص مؤسسات النقل الجوي
1 - يملك كلُِ طرف متعاقد الحق في أن يعيِّن، بإخطار كتابي للطرف المتعاقد الآخر، مؤسسة أو عدة مؤسسات للنقل الجوي لغرض استغلال الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة و الحق في سحب أوتغيير أية مؤسسة/ مؤسسات النقل الجوي المعينة.
2 - على السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، عند استلامها لهذا الإخطار المشار إليه في الفقرة 1، إصدار التراخيص اللازمة لمؤسسة النقل الجوي المعينة دون تأخير و ذلك مراعاة لأحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة.
3 - يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أنها مؤهلة لاستيفاء الشروط التي تتطلبها القوانين و الأنظمة، و التي تطبقها عادة هذه السلطات على استغلال الخدمات الجوية الدولية طبقا لأحكام الاتفاقية.
4 - يحق لكل طرف متعاقد رفض منح تراخيص الاستغلال المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، و/أو فرض الشروط التي يراها ضرورية لممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المبينة في المادة 2 من هذا الاتفاق، في أية حالة لا يقتنع فيها هذا الطرف المتعاقد بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة و إدارتها الفعلية في حوزة الطرف المتعاقد الآخر أو في حوزة رعاياه.
5 - يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة، بعد استلام الترخيص المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه، أن تبدأ في أي وقت باستغلال الخدمات المتفق عليها، شرط أن تكون تعريفة المؤسسة وفقا لأحكام المادة 11 من هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لتلك الخدمات.