المادة 2
ينشر هذا المرسوم في ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة بسم اللّه الرحمن الرحيم اتفاق خدمات جوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
- باعتبارهما طرفين في اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بمدينة شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 م الموافق 16/9/1323 المشار إليهما فيما يلي : ب " "الطرفين المتعاقدين"، / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م
- ورغبة منهما في تأسيس و استغلال الخدمات الجوية المنتظمة بين و ما وراء إقليميهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق :
أ - تعني عبارة " اتفاقية " اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 الموافق 16/09/1323 و تشمل ملاحقها المعتمدة طبقا للمادة 94 من هذه الاتفاقية والتي صارت سارية المفعول لدى كلا الطرفين المتعاقدين، و كذا ملاحق الاتفاقية وتعديلاتها المعتمدة بموجب المادة 90 منها والتي صارت سارية المفعول لدى كلا الطرفين المتعاقدين.
ب - تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزير المسؤول عن الطيران المدني، أو/ و أي شخص أو هيئة مخولة لتأدية المهام الممارسة حاليا من طرف هذا الوزير، و بالنسبة لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منظمة الطيران المدني، و أي شخص أو هيئة مخولة لتأدية المهام الممارسة حاليا من طرف هذه المنظمة.
ج - تعني عبارة " مؤسسة جوية معيّنة " مؤسسة أومؤسسات النقل الجوي التي عينت ورخص لها طبقا لأحكام المادة 3 من هذا الاتفاق.
د - تعني كلمة " سعة " بالنسبة للطائرة الحمولة بأجر التي تتوفر لهذه الطائرة على طريق أو جزء منه.
ه - تعني كلمة " سعة " بالنسبة للخدمة المتفق عليها سعة الطائرة المستغلة لتقديم هذه الخدمة، مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال مدة معينة على طريق أو جزء منه.
و - تدل كلمة " إقليم " بالنسبة للدولة على المعنى الممنوح لها في المادة 2 من الاتفاقية.
ز - تكون للعبارات " خدمات جوية " و " خدمة جوية دولية " و " مؤسسة النقل الجوي" و "الهبوط لأغراض غير تجارية " المعاني المحددة لكل منها في المادة 96 من الاتفاقية.
ح - تعني كلمة " تعريفة " الأسعار الواجب دفعها لقاء نقل الركاب والأمتعة و الشحن و الشروط التي يخضع لها تطبيق هذه الأسعار، متضمنة الأسعار والشروط المتعلقة بالوكالات و الخدمات المساعدة الأخرى باستثناء الأجور و الشروط لقاء نقل البريد. 29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2009 م
ط - تعني عبارة " أتاوى الاستعمال"، الإتاوة التي تفرضها السلطات المختصة على مؤسسات النقل الجوي، أو التي تسمح بفرضها لغرض تزويد الطائرات وطاقمها و الركاب و البضائع بممتلكات المطار ومنشآته بما فيه الخدمات و المنشآت المتعلقة به.
ي - تعني كلمة " ملحق " ملحق هذا الاتفاق أو أي تعديل يجرى عليه وفقا لأحكام المادة 17 من هذا الاتفاق، و يشكل الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، و كل إش ارة إلى الاتف اق تتضمن إشارة إلى ملحقه أيضا، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
المادة 2 منح الحقوق
1 - يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر، لغرض تشغيل الخدمات الجوية الدولية المنتظمة من طرف مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، الحقوق التالية :
أ - التحليق عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط،
ب - التوقف في إقليمه لأغراض غير تجارية،
ج - التوقف في إقليمه في النقاط المبينة في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق لغرض إنزال و أخذ، في إطار التنقل الدولي، الركاب و البضائع و البريد.
2 - تخضع ممارسة حقوق التنقل في النقاط الوسطية والنقاط ما وراء المبينة في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق إلى مفاوضات و اتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين، و تتم المصادقة عليها من طرف سلطات الطيران التابعة لهما.
3 - ليس في مضمون أحكام هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يمنح لمؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، حق أخذ الركاب والبضائع و البريد لنقلهم نظير أجر أو مكافأة إلى نقطة أخرى داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
4 - في مناطق الصراع و/أو الاحتلال العسكري، أو في مناطق أخرى متضررة، يكون استغلال الخدمات المشار إليها في هذه المادة خاضعاً للمصادقة من طرف السلطات المختصة التابعة لكل طرف.