المادة 22
الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إخطار الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض عن طريق القناة الدبلوماسية باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
إثباتا لذلك، قام المفوضان الموقعان أدناه والمخولان من طرف حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق في التاريخ المشار إليه.
حرر في ديباجة واحدة، في اثنتي وعشرين (22) مادة و ملحق واحد، بالجزائر بتاريخ 24 رجب عام 1428 هجري الموافق 7 غشت سنة 2007 م، في نسختين أصليتين باللغات الفارسية و العربية و الإنجليزية ولجميع النصوص نفس الحجية القانونية. و في حالة وقوع أي اختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الإيرانية مراد مدلسي منوشهر متكي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الملحق جدول الطرق
1 - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة/مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استغلال الخدمات عليها :
نقاط النقاط نقاط نقاط فيما الانطلاق الوسطية الوصول وراء الجزائر نقاط تحدد طهران نقاط تحدد العاصمة لاحقا لاحقا
2 - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة/مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية استغلال الخدمات عليها :
نقاط النقاط نقاط نقاط فيما الانطلاق الوسطية الوصول وراء طهران نقاط تحدد الجزائر نقاط تحدد لاحقا العاصمة لاحقا مراسيم