مرسوم رئاسي رقم 09-186
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-186 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمن التصديق على اتف اق ال خدمات ال جوي ة بين حكوم ة ال جمهورية ال جزائري ة الديمقراطي ة الشعبية وحكوم ة ال جمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة
المادة 20
المطابقة مع الاتفاقات أو الاتفاقيات المتعددة الأطراف في حالة دخول اتفاق أو اتفاقية متعددة الأطراف حيز التنفيذ بالنسبة لكلا الطرفين، يعدل هذا الاتفاق وملاحقه بمفاوضات طبقا للمادة 17 بحيث تتوافق أحكامه مع أحكام ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقية.