مرسوم رئاسي رقم 09-186
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-186 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمن التصديق على اتف اق ال خدمات ال جوي ة بين حكوم ة ال جمهورية ال جزائري ة الديمقراطي ة الشعبية وحكوم ة ال جمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة
المادة الأولى
يصدق على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة 2007، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.