المادة 19
إنهاء الاتفاق يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر كتابيا الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت بنيته في إنهاء هذا الاتفاق، على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني. و في هذه الحالة، ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء إثني عشر (12) شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للإخطار ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدة. و إذا لم يشعر الطرف المتعاقد الآخر استلامه للإخطار، فيعتبر أنه تسلمه بعد انقضاء أربعة عشر (14) يوما من تاريخ استلام المنظمة الدولية للطيران المدني لهذا الإخطار.