المادة 18
تسوية الخلافات
1 - إذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق و ملاحقه، يسعى الطرفان المتعاقدان في المقام الأول إلى تسويته عن طريق المفاوضات.
2 - إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية بواسطة المفاوضات جاز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى شخص أوهيئة لإبداء رأي استشاري فيه.
3 - إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين حل الخلاف طبقا للفقرتين 1 و 2 أعلاه، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، طبقا لقوانينه و أنظمته بإرسال إخطار للطرف المتعاقد الآخر عرض الخلاف على محكمة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، حيث يعين الطرفان المتعاقدان محكماً واحدا لكل منهما.
وفي حالة إحالة الخلاف على محكمة تحكيم، على كل واحد من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكمه خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلم مذكرة يطلب فيها إحالة الخلاف إلى محكمة تحكيم، على أن يتم تعيين المحكم الثالث خلال ستين (60) يوما أخرى من آخر تعيين للإثنين بتلك الصفة. إذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم الخاص به خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة أيضا، فلرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، القيام بتعيين محكم الطرف المتخلف عن ذلك أو المحكم الثالث، حسب ما تقتضيه الحالة، و يجب، في مثل هذه الحالة، أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة لها علاقة دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين في الفترة التي يتم فيها هذا التعيين.
4 - في حالة تعيين المحكم الثالث من طرف رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني و إذا كان رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني معفى من القيام بهذه المهمة أو كان مواطنا لأحد الطرفين المتعاقدين، توكل مهمة التعيين إلى نائبه، و إذا كان النائب أيضا معفى من القيام بهذه المهمة أو كان مواطنا لأحد الطرفين المتعاقدين، توكل مهمة التعيين إلى العضو الأصغر في المجلس الذي لا يكون مواطنا لأحد الطرفين المتعاقدين. 29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2009 م
5 - طبقا لأحكام أخرى يتفق عليها من قبل الطرفان المتعاقدان، يستوجب على محكمة التحكيم تحديد إجراءاتها و مكان التحكيم.
6 - تكون قرارات محكمة التحكيم ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.
7 - يتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي مصاريف و نفقات محكمة التحكيم بما فيها أتعاب وتكاليف المحكمين. و تعتبر كل مصاريف المجلس المتعلقة بتعيين المحكم و/أو محكم الطرف المتخلف عن ذلك كما هو مبين في الفقرة 3 من هذه المادة، كجزء من مصاريف محكمة التحكيم.
8 - في حالة عدم التزام الطرفين المتعاقدين بقرار اتخذ طبقا لهذه المادة، جاز لكل طرف متعاقد تحديد ووقف أو إلغاء الحقوق أو الامتيازات التي منحها للطرف المتعاقد الآخر المخالف بموجب هذا الاتفاق أومؤسسات النقل الجوي التابعة له.