مرسوم رئاسي رقم 09-186
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-186 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمن التصديق على اتف اق ال خدمات ال جوي ة بين حكوم ة ال جمهورية ال جزائري ة الديمقراطي ة الشعبية وحكوم ة ال جمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة
المادة 16
المشاورات
1 - يمكن لكل طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت مشاورات بين السلطات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين لتفسير هذا الاتفاق و ملحقه أو تطبيقه أوتعديله.
2 - تبدأ هذه المشاورات خلال ستين (60) يوما على الأكثر من تاريخ تسلم الطلب.
3 - تدخل التغييرات الممكنة، التي قد تطرأ على هذا الاتفاق، حيز التنفيذ بعد تأكيدها بتبادل الرسائل عن طريق الممثليات الدبلوماسية طبقا لأحكام المادة 22 من هذا الاتفاق.