مرسوم رئاسي رقم 09-186 · ج.ر عدد 31 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-186 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمن التصديق على اتف اق ال خدمات ال جوي ة بين حكوم ة ال جمهورية ال جزائري ة الديمقراطي ة الشعبية وحكوم ة ال جمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة

المادة 15

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.