المادة 15
التزويد بالمعلومات الإحصائية
1 - تمد سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلب هذه الأخيرة بتقارير إحصائية 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة دورية أو غيرها التي يمكن طلبها بصورة معقولة لمراقبة السعة التي تعرضها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الأول على الخدمات المتفق عليها.
2 - يجب أن تتضمن هذه التقارير كل المعلومات الضرورية لتحديد مقدار الحركة التي تقوم بها مؤسسات النقل الجوي المعينة على الخدمات المتفق عليها و كذلك مصدر هذه الحركة و وجهتها.
يخضع تقديم الإحصاءات الإضافية المتعلقة بمعلومات الحركة المطلوبة من طرف سلطات الطيران التابعة لطرف متعاقد من سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر إلى تفاوض و اتفاق بين الطرفين المتعاقدين.