المادة 14
السلامة الجوية
1 - يمكن لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت بشأن المقاييس الخاصة بالسلامة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بتجهيزات الطيران و أطقم القيادة و الطائرات و استغلال الطائرات، و تتم هذه المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تقديم هذا الطلب.
2 - إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين، بعد تلك المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لا يلتزم و لا يوفر فعليا المقاييس الموضوعة المتعلقة بالسلامة في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه بحيث تستوفي هذه المقاييس الموضوعة في ذلك الوقت طبقا للاتفاقية، يجب إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات و الإجراءات التي تعتبر ضرورية لتتطابق مع المقاييس الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني.
و يجب على الطرف المتعاقد الأخر، عندئذ، أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في غضون الآجال المتفق عليها.
3 - بمقتضى المادة 16 من الاتفاقية، يمكن أن تخضع أي طائرة تقوم باستغلالها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو يتم استغلالها بالنيابة، في خدمة من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الأخر، للتفتيش من قبل ممثلي الطرف المتعاقد الآخر المرخّص لهم، شريطة ألا يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في استغلال الطائرة. و بغض النظ ر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 33 من الاتفاقية، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صلاحية وثائق الطائرة و رخص طاقمها، و من مطابقة أجهزة الطائرة و حالتها للمقاييس المحددَة في ذلك الوقت طبقا للاتفاقية.
4 - عندما يتعين اتخاذ إجراء عاجل لضمان سلامة استغلال مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام فورا بوقف أوتغيير رخصة استغلال مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
5 - يجب توقيف/ كل إجراء يقوم به أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرة 4 أعلاه بمجرد أن يزول السبب الذي أدى إلى هذا الإجراء.
6 - استنادا إلى الفقرة 2 أعلاه، إذا تبين أن أحد الطرفين المتعاقدين ظل مخالفا لمقاييس المنظمة الدولية للطيران المدني بعد انقضاء الفترة المتفق عليها، فينبغي إبلاغ الأمين العام للمنظمة بذلك، كما ينبغي إبلاغ هذا الأخير بالحل المرضي للوضع المتوصل إليه.