مرسوم رئاسي رقم 09-186
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-186 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمن التصديق على اتف اق ال خدمات ال جوي ة بين حكوم ة ال جمهورية ال جزائري ة الديمقراطي ة الشعبية وحكوم ة ال جمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة
المادة 12
تحويل فائض الإيرادات يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل إلى أية عملة صعبة قابلة للتحويل بحرية و بسعر الصرف الرسمي، لفائض الإيرادات على المصروفات الجارية التابعة للمؤسسة المتواجدة في إقليمه و الخاصة بنقل الركاب و الأمتعة و البريد و البضائع و الخاضعة لأنظمة الصرف الخارجية المعمول بها في إقليم كل طرف متعاقد.