المادة 11
تعريفات النقل الجوي
1 - تحدد التعريفات التي تتقاضاها مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها في مستويات معقولة، مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف الاستغلال والربح المعقول وخصوصيات الخدمة و تعريفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى المستغلة لجدول الخدمات على كامل الطرق ذاته أو جزء منها.
2 - تحدد التعريفات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة طبقا للقواعد التالية :
أ) عندما تكون مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين عضوًا في اتحاد دولي للنقل الجوي، و عند وجود لائحة تعريفات مسبقة متعلقة بالخدمات المتفق عليها، يتم الاتفاق على التعريفات من طرف مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين وفق لائحة التعريفات هذه.
ب) إذا لم تكن إحدى أو كلتا مؤسستي النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين عضوًا في اتحاد النقل الجوي أو في غياب لائحة التعريفة المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، تتفق مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين على التعريفات فيما بينهما التي يتم تحديدها طبقا للخدمات المتفق عليها.
ج) تعرض التعريفات المتفق عليها وفقا للفقرتين (أ(و)ب) أعلاه على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للمصادقة عليها و ذلك قبل ستين
(60) يوما على الأقل من التاريخ المقترح لتطبيقها، ويمكن تغيير هذه المدة باتفاق بين السلطات المذكورة.
د) في حالة ما إذا تعذر على مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين الوصول إلى اتفاق حول التعريفات التي يتم تطبيقها، أو في حالة عدم تعيين أحد الطرفين المتعاقدين لمؤسسته لاستغلال الخدمات المتفق عليها، أو إذا أخطرت سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين خلال الثلاثين (30) يوما الأولى من الستين (60) يوما المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بعدم موافقتها على أي / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م تعريفة متفق عليها بين مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ(و)ب) من هذه الفقرة، فعلى سلطات الطيران التابعة لدى كل من الطرفين المتعاقدين محاولة البحث عن اتفاق لتحديد التعريفة المناسبة. وكقاعدة عامة، لاتطبق أية تعريفة قبل المصادقة عليها من طرف سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين.
غير أنه تعتبر التعريفات موافقًا عليها في حالة عدم تقديم سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين إخطار باعتراضها على أي تعريفة متفق عليها بين مؤسسات النقل الجوي المعينة، و ذلك في غضون ثلاثين (30) يوما من المهلة المشار إليها أعلاه.
3 - تظل التعريفة التي تحدد وفقا لهذه المادة سارية المفعول حتى يتم تحديد تعريفات جديدة.