المادة 10
الاعتراف بالشهادات و الإجازات يعترف الطرف المتعاقد بصلاحية شهادات الملاحة و شهادات الكفاءة والإجازات الصادرة أو المصادقة من طرف أحد الطرفين المتعاقدين والتي تكون سارية المفعول لغرض استغلال الطرق والخدمات المقيدة في هذا الاتفاق، بشرط أن تكون مقاييس إصدار أوالمصادقة على هذه الشهادات و الإجازات معادلة على الأقل للمقاييس الموضوعة أو التي يمكن وضعها طبقا للاتفاقية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ويحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف، لغرض التحليق فوق إقليمه، بشهادات الكفاءة و الإجازات الممنوحة أو المصادقة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو أي دولة أخرى.