المادة 2
ينشر هذا المرسوم في ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة نص تعديل الفقرة الثالثة من المادّة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم 648 - د 22-29/11/2006 ومجلس وزراء الداخلية العرب بموجب قراره رقم 529 - د 25-30-31/1/2008 الباب الأوّل تعاريف وأحكام عامة