المادة الأولى
الفقرة الثالثة الجريمة الارهابية هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تللك الجرائم.
ويعدّ جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك.
كما يعدّ من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو لم تصادق عليها :
أ) اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقّعة بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1963،
ب) اتفاقية لاه اي بشأن مكافح ة الاستيلاء غي ر المشروع على الطائرات والموقّعة بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1970،
ج) اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة الطيران المدني والموقّعة في 23 سبتمبر سنة 1971 والبروتوكول الملحق بها والموقّع في مونتريال بتاريخ 10 مايو سنة 1984،
د) اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكب ةضد الأشخ اص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدّبلوماسيون والموقّعة في 14 ديسمبر سنة 1973،
ه) اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقّعة في 17 ديسمبر سنة 1979،
و) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983 ما تعلق منها بالقرصنة البحرية. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة