مرسوم رئاسي رقم 09-185
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-185 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمن التصديق على نص تعديل الفقرة الثالث ة من الم ادّة الأولى من الات فاقي ة العربي ة لمكافحة الإره اب ال ذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب في 29 نوفمبر سنة 2006 ومجلس وزراء الداخلية العرب في 30 و 31 يناير سنة
المادة الأولى
يصدق على نص تعديل الفق رة الثالث ةمن المادّة الأولى من الات فاقي ة العربية لمكافح ة الإرهاب الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب في 29 نوفمبر سنة 2006 ومجلس وزراء الداخلية العرب في 30 و 31 يناير سنة 2008، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.