مرسوم رئاسي رقم 09-177
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-177 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 11 مايو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليون دينار 33.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".