مرسوم رئاسي رقم 09-175 · ج.ر عدد 30 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-175 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 10 مايو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.