المادة 3
ي خ صص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار 3.500.000.000(دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 37-06 "الإدارة المركزية - مساهمة في الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي ."2009 الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 10 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★