مرسوم رئاسي رقم 09-143
· ج.ر عدد 26 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 09-143 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه
المادة 6
تفرض ممارسة مهمة الأمن العمومي للدرك الوطني جاهزية ودواما للخدمة.
وتنطوي على سلطة ردعية في إطار القوانين الجاري بها العم ل وتمارس في ظل التنظيمات وأخلاقيات المهنة.