مرسوم رئاسي رقم 09-143
· ج.ر عدد 26 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 09-143 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 18
تعد قيادة الدرك الوطني، في مجال الميزانية والتسيير المالي، تقديرات الميزانية وتتولّى تسيير واستعمال الاعتمادات المخصصة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
وتخضع قيادة الدرك الوطني لقواعد الحراسة والمراقبة المطبقة على وحدات الجيش الوطني الشعبي ومكوناته فيما يخص تسيير الوسائل البشرية والماليّة والمادية الموضوعة تحت تصرفها من قبل وزير الدفاع الوطني.