الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات التي كانت لدى المؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي 8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م والتجاري - الديوان الوطني للمواد المتفجرة إلى المؤسس ة العمومي ة ذات الطاب ع الصن اعي والتجاري - الديوان الوطني للمواد المتفجرة، المبينة فروعه في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.