مرسوم رئاسي رقم 09-141
· ج.ر عدد 26 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-141 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة تجديد العتاد الخاص إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تكلف المؤسسة بما يأتي :
- تجديد وتصليح وعصرنة عتاد الخدمة على الأرض،
- ضمان المهام المنوطة أصلا بمؤسسة تجديد العتاد الخاص.
وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق والتكوين والبحث والتطوير.
وزيادة على ذلك، يمكن المؤسسة أن تقدم كل خدمة أو أشغال من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والإمدادية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها.