مرسوم رئاسي رقم 09-140
· ج.ر عدد 26 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-140 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل المؤسسة المركزية للبناء للجيش الوطني الشعبي إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات الممسوكة من قبل المؤسسة المركزية للبناء للجيش الوطني الشعبي إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- المؤسسة المركزية للبناء.
تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.