الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تضطلع المؤسسة بمهام رئيسية تتمثل في إنجاز أشغال المنشآت الأساسية وصناعة العتاد والمواد المتصلة بنشاطها.
وبهذه الصف ة، تكلف بإنجاز دراسات وبرامج تموين وإنتاج وتطوير وتجديد عتاد الأشغال العمومية والتكوين في أشغال المهن وقواد الآليات وكذا تسويق المنتجات المندرجة في إطار موضوعها.
يمكن المؤسسة أن تقوم بكل عملية تتصل بموضوعها أو بتطويرها وبتقديم كل خدمة أو أشغال من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والصناعية و/أو التجارية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها.