مرسوم رئاسي رقم 09-140
· ج.ر عدد 26 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-140 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل المؤسسة المركزية للبناء للجيش الوطني الشعبي إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يكون مقر المؤسسة في بابا علي بولاية الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يمكن أن تحدث مركّبات ووحدات وملحقات بقرار من وزير الدفاع الوطني وتحل بالأشكال نفسها.