الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات التي كانت لدى المؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري- مؤسسة الألبسة والأحذية إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة الألبسة ولوازم النوم المبينة فروعها في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني. 8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م