الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تكلف المؤسسة بضمان دراسات أمتعة الألبسة والتخييم وتصميمها وصناعتها وتسويقها وكذا بالمهام المنوطة أصلا بالمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة الألبسة والأحذية.
وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير.
يمكن المؤسسة أن تقوم بكل عملية يمكن أن تتصل بموضوعها أو بتطويرها وأن تقدم كل خدمة من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والصناعية و/ أو التجارية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها.