مرسوم رئاسي رقم 09-134
· ج.ر عدد 26 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-134 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات التي كانت لدى المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد المبينة فروعه في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام،عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.