مرسوم رئاسي رقم 09-132 · ج.ر عدد 26 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-132 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي

الفصل الثاني — السير

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.