الفصل الثاني — السير
المادة 6
يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية : 8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- دائرة المؤن،
- مديرية الصناعات العسكرية،
- مديرية المصالح المالية،
- المديرية المركزية للعتاد،
- مديرية المستخدمين،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة ممثلة بمديرها العام،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة صناعة الطائرات ممثلة بمديرها العام.
يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له.