مرسوم رئاسي رقم 09-129
· ج.ر عدد 25 لسنة 2009
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 09-129 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★