مرسوم رئاسي رقم 09-129
· ج.ر عدد 25 لسنة 2009
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 09-129 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة
المادة 2
يعين السيد عبد المالك سلال، وزيرا للموارد المائية.