المادة الأولى
تجدد مهام السيدات والسادة أعضاء الحكومة الآتية أسماؤهم :
عبد العزيز بلخادم … وزيرا نور الدين زرهوني المدعو يزيد … وزيرا عبد المالك قنايزية … وزيرا مراد مدلسي … وزيرا الطيب بلعيز … وزيرا كريم جودي … وزيرا شكيب خليل … وزيرا حميد الطمار … وزيرا الهاشمي جعبوب … وزيرا بوعبد اللّه غلام اللّه … وزيرا محمّد الشريف عباس … وزيرا شريف رحماني … وزيرا عمار تو … وزيرا أبو بكر بن بوزيد … وزيرا رشيد بن عيسى … وزيرا عمار غول … وزيرا السعيد بركات … وزيرا للدولة، ممثلا شخصيا لرئيس الدولة للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني للشؤون الخارجية للعدل، حافظا للأختام للمالية للطاقة والمناجم للصناعة وترقية الاستثمارات للتجارة للشؤون الدينية والأوقاف للمجاهدين للتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة للنقل للتربية الوطنية للفلاحة والتنمية الريفية للأشغال العمومية للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خليدة تومي … وزيرة للثقافة مصطفى بن بادة … وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية رشيد حراوبية … وزيرا حميد بصالح … وزيرا محمود خذري … وزيرا الهادي خالدي … وزيرا نور الدين موسى … وزيرا الطيب لوح … وزيرا جمال ولد عباس … وزيرا اسماعيل ميمون … وزيرا الهاشمي جيار … وزيرا دحو ولد قابلية … وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للعلاقات مع البرلمان للتكوين والتعليم المهنيين للسكن والعمران للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج للصيد البحري والموارد الصيدية للشباب والرياضة منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية عبد القادر مساهل … وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية نوارة سعدية جعفر … وزيرة منتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب اللّه … وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي عز الدين ميهوبي … كاتبا للدولة لدى الوزير الأول، مكلفا بالاتصال.