الفصل الثالث — المعلومات
المادة 9
المراقبة والمعلومات بناء على طلب، وفي حدود ما أمكن، تمارس الإدارة المطلوب منها مراقبة خاصة وتقدم معلومات للإدارة الطالبة حول :
أ. البضائع سواء منقولة أو مودعة والمعروف بأنها استعملت أو المشكوك في أنها استعملت لارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.
ب. وسائل النقل المعروف بأنها استعملت أو المشكوك في أنها استعملت لارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.
ج. المحلات الموجودة في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه، والمعروف أنها استعملت أو المشتبه في استعمالها لارتكاب مخالفات جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.
د. الأشخاص المعروف بأنهم ارتكبوا مخالفة جمركية أو من المشتبه فيهم بأنهم على وشك ارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب، خاصة الذين يتنقلون من وإلى إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه.