مرسوم رئاسي رقم 09-127
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-127 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهوري ة الإسلامية الإيرانية حول التعاون الجمركي، الموقع بطهران في 12 غشت سنة
الفصل الثالث — المعلومات
المادة 8
تحصيل الديون الجمركية .1 بناء على طلب، تقوم إدارتا الجمارك بتبادل تقديم المساعدة فيما بينهما من أجل تحصيل الديون الجمركية، على أن يكون كلا الطرفين المتعاقدين قد اتخذا الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة أثناء تقديم الطلب. .2 تقدم المساعدة لتحصيل الديون الجمركية طبقا للمادة 22 من هذا الاتفاق.