مرسوم رئاسي رقم 09-127
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-127 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهوري ة الإسلامية الإيرانية حول التعاون الجمركي، الموقع بطهران في 12 غشت سنة
الفصل الثالث — المعلومات
المادة 6
معلومات لأغراض فرض الحقوق الجمركية .1 عند الطلب، تشمل المساعدة الممنوحة بموجب هذا الاتفاق تقديم المعلومات قصد ضمان التحديد السليم للقيمة الجمركية. .2 بناء على طلب، ومن أجل التطبيق السليم للتشريع الجمركي أو الوقاية من الغش الجمركي، تقدم الإدارة المطلوب منها كل المعلومات قصد مساعدة الإدارة الطالبة التي يكون لديها شك حول صحة أو دقة التصريح الجمركي، وذلك مع مراعاة أحكام المادة .20