الفصل الثالث — المعلومات
المادة 4
المعلومات المتعلقة بتطبيق وتنفيذ التشريع الجمركي .1 تمنح إدارتا الجمارك لبعضهما البعض، بموجب طلب أو بمبادرة منهما، المعلومات التي تساعد على ضمان التطبيق السليم للتشريع الجمركي وكذا الوقاية والتحري وقمع المخالفات الجمركية. ويمكن أن تتعلق هذه المعلومات ب :
أ. التقنيات الحديثة لتنفيذ القانون التي أثبتت فعاليتها، ب. التوجهات أو الوسائل أو الطرق الحديثة المستعملة لارتكاب المخالفات الجمركية، ج. البضائع المعروف بأنها عرضة للمخالفات الجمركية وكذا الطرق المستعملة لنقلها و تخزينها، د. الأشخاص المعروفين بأنهم ارتكبوا مخالفات جمركية أو المشتبه فيهم بأنهم على وشك ارتكاب مخالفة جمركية، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 2 الفقرة .2 .2 بناء على طلب، تقوم الإدارة المطلوب منها بتقديم للإدارة الطالبة معلومات تتعلق ب :
أ. مشروعية الاستيراد إلى إقليم الطرف المتعاقد الطالب لبضائع تم استيرادها إلى إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه، ب. مشروعية التصدير من إقليم الطرف المتعاقد الطالب لبضائع تم استيرادها إلى إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه، وكذا النظام الجمركي، إن وجد، الذي كانت تلك البضائع موضوعة في إطاره، .3 عند فتح تحقيق في إقليمها الوطني باسم الإدارة الجمركية الأخرى، تستعمل كلتا الإدارتين الجمركيتين كل الوسائل المتاحة لتقديم المساعدة المطلوبة.